Call us now:
قاعدة 839 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل، ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات ( مد 187 ق أ ج ).
و مؤدى ذلك إنه لا يسوغ للوكيل أن يحضر عن موكله المدعى عليه في دعاوى الجنحة المعاقب عليها بالحبس.
جنحة أساس 1931/1981 قرار 2477 تاريخ 18/12/1982
قاعدة 839 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1013