قاعدة 84 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420

قاعدة 84 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 420

إن أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على زيادة الضمان أو على إنقاصه أو على إسقاطه أصلاً ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه. إن واقعة إخفاء العيب يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات.

نقض رقم 1009 أساس 6398 تاريخ 17/5/1982 مجلة القانون ص 301 لعام 1982
قاعدة 84 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 263