تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 840 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 840 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

لا ترتفع مسؤولية حارس الشيء إلا إذا اثبت هذا الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

نقض مدني مصري جلسة 24/11/966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص 1712
قاعدة 840 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1384