Call us now:
قاعدة 840 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 389
المادة 391 عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين وإن حجز الحرية من قبل أحد الناس ينطبق على المادتين 555 و 556 /ع.
نقض سوري – جناية 192 قرار217 تاريخ 25/3/1958
قاعدة 840 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 585