قاعدة 840 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 840 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

إن رفض الوكيل لمجرد عدم حضور الموكل في دعوى ترى من ناحية الحق المدني لا يتفق مع أحكام المادة 187 أصول جزائية.

جنحة أساس 254 قرار 483 تاريخ 15/3/1959
قاعدة 840 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1013