قاعدة 841 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن مسؤولية حارس الأشياء لا تتحقق إلا إذا وقع الضرر بفعل الشيء (تدخله).
نقض مصري جلسة 20/2/964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 مدني ص 240
قاعدة 841 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1384