Call us now:
قاعدة 841 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 136
مجرد الادعاء بنفي النسب لا يؤثر عليه ما لم يحكم فيه حكماً قطعياً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 69 قرار 66 تاريخ 23/2/1957
قاعدة 841 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 520