قاعدة 841 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 391

قاعدة 841 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 391

إن ما جاء في نص /376/ عقوبات عام في التعبير بكلمة (وجه إلى الموظف) لا يعني أن الجريمة لا تتم إلا بالمواجهة بل يراد منها مجرد النطق بها بقصد الإهانة وذلك لأن هذا الفصل من قانون العقوبات مختص بالجرائم التي تقع على السلطة ويشمل كل اعتداء على الموظف بسبب وظيفته أو في معرض أدائها سواء أكان ذلك بحضوره أم بغيابه ما دام الباعث عليه إهانة الموظف وإعلان هذه الإهانة.

نقض سوري – جنحة أساس117 قرار391 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 841 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 586