تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 842 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 842 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

حارس الأشياء هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصدا أو استقلالا. ويشترط في السبب الأجنبي الذي يدفع به الحارس أن يكون محددا لا تجهيل فيه ولا إبهام.

نقض مصري جلسة 25/3/965 مجموعة شادي بند 1576 و 1577
قاعدة 842 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1385