Call us now:
قاعدة 842 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 136
البحث في التبني المسند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن اختصاص القاضي الشرعي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 393 قرار 381 تاريخ 29/10/1963
قاعدة 842 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 521