قاعدة 843 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179
تقوم مسؤولية حارس الشيء على أساس خطا مفترض ولا ترتفع هذه المسؤولية إلا إذا اثبت الحارس أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
نقض مصري 13/12/963 طعن 17 السنة 29 قضائية مدني
قاعدة 843 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1386