تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 843 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 843 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

تقوم مسؤولية حارس الشيء على أساس خطا مفترض ولا ترتفع هذه المسؤولية إلا إذا اثبت الحارس أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

نقض مصري 13/12/963 طعن 17 السنة 29 قضائية مدني
قاعدة 843 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1386