Call us now:
قاعدة 843 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137
يتعين على القضاء التحري عن أهلية الحاضن وقدرتها على رعاية المحضون وهذا من النظام العام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 240 تاريخ 30/4/1983
قاعدة 843 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 522