Call us now:
قاعدة 843 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
نقض سوري – جناية 1147 قرار820 تاريخ 22/9/1984
قاعدة 843 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 588