Call us now:
قاعدة 843 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
إذا تقرر تثبيت غياب المدعى عليه دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة فان الحكم يكون مبنيا على إجراء ناقص يوجب نقضه.
عسكرية أساس 427 قرار 438 تاريخ 9/4/1979
قاعدة 843 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1015