تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 844 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180

قاعدة 844 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180

إن قبض مالك العقار الغير مشغول من أحد لقاء (فروغ) هو إثراء بلا سبب مشروع ما لم يثبت أن هذا المبلغ كان لقاء تعهد ما. كأن يمنح المالك لمستأجر حق إيجار الغير أو تعهد المالك بإدخال إصلاحات على العقار.

نقض سوري 385 تاريخ 30/7/957 مجلة القانون ص 473 لعام 1957
قاعدة 844 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1393