Call us now:
قاعدة 844 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
إن عدم تحديد ساعة معينة للمحاكمة في مذكرة الدعوى يوجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت الغياب ( مد 188 ق.ا.ج ومد 121 ق.ا.م).
جنحة عسكرية 1151 قرار 1427 تاريخ 3/11/1980
قاعدة 844 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1015