قاعدة 845 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180
لما كان الإثراء بلا سبب يشترط فيه أن يثري المرء على حساب شخص آخر. لذلك فان الإثراء بسبب حكم حاز قوة القضية المقضية ينفي عن هذا السبب الصفة غير المشروعة.
نقض مدني سوري 845 تاريخ 5/12/960 مجلة القانون ص 27/1961
قاعدة 845 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1394