Call us now:
قاعدة 845 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137
الزنا بالحاضنة لا يسقط حقها بالحضانة إذا كان في سن لا يفقه مضرته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 86 تاريخ 2/3/1970
قاعدة 845 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525