تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 846 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180

قاعدة 846 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180

إن دعوى الإثراء بلا سبب مشروع تقوم على ثلاثة أركان: الإثراء من جانب المدين وخسارة تلحق بالجانب الدائن وانعدام السبب القانوني لهذا الإثراء. فإذا توفر الإثراء للجانب الأول ولم يتم الشرط بلحوق الخسارة في الجانب الثاني. أو كان للإثراء سبب قانوني فلا مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب مشروع والحكم بالتعويض.

نقض مدني سوري 533 تاريخ 30/10/962 مجلة القانون ص 799/1962
قاعدة 846 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1395