قاعدة 846 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 846 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

المحاكمة تعتبر وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصيا ولم يحضر أما إذا تبلغها بالواسطة فالحكم يصدر غيابيا بحقه.

جنحة أساس 2017 قرار 1052 تاريخ 14/4/1964
قاعدة 846 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1016