قاعدة 847 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180
لا يتحقق الإثراء بلا سبب إلا بتوافر ثلاثة شروط: إثراء المدين ـ افتقار الدائن ـ عدم وجود سبب قانوني لهذا الإثراء وعليه فان التعويض المترتب على أحد الفريقين بنتيجة إخلاله بالتزاماته لا يشكل إثراء بلا سبب.
نقض مدني سوري 438 تاريخ 28/12/952 مجلة القانون ص 120/1957
قاعدة 847 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1398