Call us now:
قاعدة 847 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137
كثرة عيال الحاضنة لا يؤثر على حقها بالحضانة.
مضبطة الهيئة الاختيارية ليس من البيانات التي يعتمد عليها في تحديد صلاحية الحاضن.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 52 تاريخ 10/2/1970
قاعدة 847 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526