Call us now:
قاعدة 847 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
قرار قبول الاستئناف شكلا يعتبر قرارا نهائيا في موضوعه ولا تملك المحكمة تعديله وان ظهر فيه ما يبطله.
جنحة أساس 3463 قرار 3163 تاريخ 27/11/1968
قاعدة 847 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1017