تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 848 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180

قاعدة 848 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180

إن دعوى الإثراء بدون سبب مشروع هي في حقيقتها دعوى أصلية مستقلة عن دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع، وانه يشترط في إلزام من يثري على حساب شخص آخر بالتعويض على هذا الشخص عما لحقه من الخسارة ألا يكون الإثراء مؤسسا على سبب مشروع إعمالا لأحكام المادة 180 مدني.

نقض سوري مجموعة المبادئ القانونية ج 1 ص 16
قاعدة 848 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1399