قاعدة 848 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137

قاعدة 848 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137

إن الأم وإن كانت أولى الحاضنات بالنسبة للأولاد إلا أنه يشترط فيها ثبوت أهليتها للحضانة.
تسليم الأولاد للحاضنة قبل ثبوت أهليتها للحضانة مخالف للأصول، وحكم بادعاء مجرد عن الدليل.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 341 قرار 318 تاريخ 25/7/1967
قاعدة 848 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526