تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 849 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180

قاعدة 849 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 180

إذا كان البئر التي أوجدها أحد الشركاء في الأرض أدت إلى تقديرها على أساس مروية عند استملاكها، فله الحق بالعودة على شركائه بمقتضى نظرية الإثراء بلا سبب.

نقض سوري 59 أساس 518 تاريخ 17/1/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 849 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1399