Call us now:
قاعدة 849 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137
يتوجب على القاضي التوسع في التحقيق عن صلاح أو عدم صلاح الأم للحضانة ـ بحيث لا تحرم من الحضانة بمجرد الشبهة ـ ولا يسلم الولد إلى أم لا تصلح لصيانته خلقاً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 120 تاريخ 21/4/1962
قاعدة 849 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526