قاعدة 849 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

قاعدة 849 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه.

نقض سوري ـ جنحة 1069 قرار287 تاريخ 30/4/1960
قاعدة 849 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589