Call us now:
قاعدة 849 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
إن نص المادة ( 258/2 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية صريح في أن للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة إلى المحكمة الجزائية.
كتاب وزارة العدل رقم 6109 تاريخ 27/4/1966 وزير العدل
قاعدة 849 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1018