Call us now:
قاعدة 850 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة إلى محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة، وهو ما يعرف بالادعاء المباشر ( مد 58 ق.أ.ج ).
جنحة أساس 3386/1980 قرار 2247 تاريخ 17/11/1981
قاعدة 850 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1019