قاعدة 851 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137

قاعدة 851 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137

عدم استطاعة الزوجة دفع نفقات الفحص الطبي للحضانة لا يسوغ تسليم الصغير إليها.
إن شؤون الحضانة من النظام العام لتعلقها بحق فاقد الأهلية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 257 قرار 256 تاريخ 9/9/1962
قاعدة 851 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526