Call us now:
قاعدة 853 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
نقض سوري – جناية 544 قرار484 تاريخ 28/9/1960
قاعدة 853 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 591