Call us now:
قاعدة 854 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.
نقض سوري – جناية أساس144 قرار24 تاريخ 20/1/1974
قاعدة 854 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 591