Call us now:
قاعدة 855 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
نقض سوري – أحداث 414 قرار569 تاريخ 17/6/1980
قاعدة 855 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 592