قاعدة 857 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137

قاعدة 857 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137

المحرمية الناشئة عن الزواج تنطبق على الأم بطريق الأولوية والأجنبي الذي يتزوج الأم الحاضنة يصبح بعد الزواج محرماً لابنتها ويبطل حكم المادة 138.
إسقاط حق الأم بالحضانة لزواجها بأجنبي، فمن الأولى إسقاط حق الجدة المتزوجة بوالد هذا الأجنبي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 237 تاريخ 6/9/1962
قاعدة 857 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 528