Call us now:
قاعدة 857 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إن تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة لا يستوجب عدم البحث بالحق الشخصي. أما إذا شمل عفو عام دعوى الحق العام وبقي للمحكمة الحق بالمثابرة على رؤية دعوى الحق الشخصي، وجب دعوة المدعي الشخصي وفي حال تخلفه، يصار إلى تطبيق الأصول المدنية.
نقض سوري قرار رقم 811 تاريخ 18/4/1955
قاعدة 857 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1030