Call us now:
قاعدة 858 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139
عمل الحاضنة لا يوجب إسقاط حقها بحضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية.
الحضانة ليست حقاً للحاضن فقط وإنما هي حق للمحضون أيضاً كما هو عليه الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 288 قرار 255 تاريخ 23/5/1984
قاعدة 858 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 531