Call us now:
قاعدة 859 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.
نقض سوري – جناية 556 قرار432 تاريخ 11/6/1966
قاعدة 859 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 594