قاعدة 859 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 859 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

إذا لم تقرر المحكمة الشروع في المحاكمة وتقوم بتلاوة الأوراق ( قرار الإحالة وأوراق الضبط إن وجدت ) تكون قد خالفت أحكام المادة 191 ق.ا.ج ويكون الحكم الصادر مستوجب النقض.

جنحة عسكرية 1449/981 قرار 1476 تاريخ 12/12/1981
قاعدة 859 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1032