قاعدة 86 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

قاعدة 86 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433

مادام أن عقد بيع الوفاء لا ينقلب إلى بيع بات و لا يستطيع الشاري تملك المبيع إلا بعقد جديد، وكان المبدأ القائل بأنه لا يجوز لأحد أن يغير بنفسه سبب حيازته أو يكسب بالتقادم على خلاف سنده، كما هو مقرر في المادة 921 من القانون المدني و كما هو منصوص عليه في القرار 3339 وفي مجلة الأحكام العدلية، فلا يجوز لمن وضع اليد على العقار بسبب بيع الوفاء أن يتملك بالتقادم.

نقض رقم 392 أساس 877 تاريخ 1/4/1984 مجلة المحامون ص 1134 لعام 1984
قاعدة 86 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 267