Call us now:
قاعدة 86 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
عند تعدد المسؤولين عن الضرر فإن القانون لا يلزم الضحية بمقاضاتهم جميعاً وله أن يتنازل عن البعض دون الآخرين لعدم وجود المانع القانوني دونما أن يؤثر على حق المسؤولين بالرجوع على بعضهم.
نقض مدني سوري رقم66 أساس580 تاريخ 2/2/1975
قاعدة 86 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 149