Call us now:
قاعدة 86 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تنفيذ ـ طعن بالإيضاح التفسيري.
ـ لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية ويجوز للأطراف طلب إعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول.
هع. م قرار 41 تا 22/10/1979
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993