Call us now:
قاعدة 860 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139
حضانة الأم لا تنزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج من الشهود بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على معاينة من الشاهد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 100 قرار 86 تاريخ 10/3/1963
قاعدة 860 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532