Call us now:
قاعدة 861 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139
وجود مرض سار بالحاضنة يسقط حضانتها.
إن القواعد الفقهية العامة إذا زال المانع عاد الممنوع.
حق الحضانة من الحقوق المتجددة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 23 قرار 14 تاريخ 17/1/1970
قاعدة 861 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532