قاعدة 861 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

قاعدة 861 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

لا يشترط في الإخبار أن يقدمه المخبر بنفسه.

نقض سوري – جناية 143 قرار28 تاريخ 25/2/1967
قاعدة 861 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595