Call us now:
قاعدة 862 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
نقض سوري – جنحة 559 قرار743 تاريخ 12/5/1954
قاعدة 862 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595