قاعدة 862 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 862 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

لا يجوز إدخال مدعى عليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

جنحة أساس 1838/981 قرار 2464 تاريخ 29/12/1981
قاعدة 862 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1032