Call us now:
قاعدة 864 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من إثبات النية الجرمية وقصد الإضرار.
نقض سوري – جناية 1066 قرار995 تاريخ 27/12/1965
قاعدة 864 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 596