Call us now:
قاعدة 865 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
تخفيف العقوبة عن المفتري في حال الرجوع عن افترائه مقصود به الرجوع الطوعي.
نقض سوري – جنحة 208 قرار188 تاريخ 27/2/1962
قاعدة 865 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 596