قاعدة 866 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

قاعدة 866 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394

الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.

نقض سوري – جناية 742 قرار737 تاريخ 30/10/1952
قاعدة 866 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 597